الشرط المغربي

إن فقه المغاربة عبر تاريخهم الطويل لقدر السنة النبوية الشريفة ووعيهم بضرورتها لبيان مراد الله تعالى، وتحديد مواقع الاقتداء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ جعلهم يحققون في أنفسهم شواهد هذا الاقتداء، ويميزوا فعالهم بما فيه من اهتداء، متوسلين في ذلك العلم النافع والعمل الصالح والسبق المقدم إلى الفضل، الذي أكسبهم الأحوال الصالحة السنية، وملكهم المذاهب الجميلة المزكية، المؤسسة عليه تعلقا وتحققا وتشوقا.
0

وقد عكفت عصبة منهم ظاهرة على الحق على جمع طرقها من مظانها، وتصنيف أصول أبوابها، وتوصيف حالات رواتها، وتبيين رتب مروياتهم، وتحديد معاني منقولاتهم، وتعيين المصطلح المقصود بالدلالة عليها قبولا وردا، واعتبار شروط التنزيل المراعية للعمل الموروث وفق شواهده المتناقلة التي لا يخطئها نظر الفطن البصير.

امتاز مصطلح المغاربة النقدي الذي تتحدد به مراتب النقول بأمور أهمها:

أولا: اعتبار الاتصال الحكمي فيما يصح من الأسناد التي تدور على الخيار في الزمن الأول ابتداء وانتهاء.

فيعرف الصحيح عندهم من جهة العمل: بأنه الحديث المتصل ـ حقيقة أو حكما ـ الذي يرويه عدل تام الضبط فيه عن مثله في روايته، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا مخالفا لما لا يجوز خلافه.

لأن الاتصال الحكمي فيما يرسله خيار الزمن الأول، يدل يقينا على قبول المعنى في سياق المتن المرسل الجامع لشرطه في الوثاقة إلى المرسلِ إذا وافق الأصول التي لا يجوز خلافها، وشهدت له المسلمات التي علمت أصالتها، أو يحظى بتلقي أهل العلم له بالقبول، أو يعمل به الكبار المقتدى بهم ممن انتهى إليهم صحيح معنى النقول، مثل الخلفاء الراشدين ومن خلفهم من المتكلمين في الدين من سادات التابعين، أو استدل به أحد الأئمة المترئسين المتأسين، الذين كانوا يقولون كقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده[1].

وهو عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يرسلون من غير نكير، لحاظا لحال العدالة العامة التي خص بها جيلهم الفريد، كما يدل على ذلك ما رواه حميد بن مهران الطويل عن أنس أنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضبا شديدا وقال[2]:  »والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا[3]«.

ويعززه قول البراء بن عازب: ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب[4].

ويؤكد اعتماده بعده، قول زيد بن أسلم الذي حكى العطاف بن خالد أنه حدث بحديث، فقال له رجل: يا أبا أسامة، عن من هذا؟ قال: يا ابن أخي، ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم الأحاديث..[5].

وهو مذهب مالك الأصيل الذي ورثه عن المتقدمين إلى الفضل من شيوخ العلم المدنيين من طبقة الصحابة والتابعين، كما أيقظ إلى ذلك الإمام الحجة أبو الحسن علي بن عمر بن القصار في قوله: ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا، عارفا بما أرسل كما يقبل المسند.  وقد احتج به في مواضع كثيرة .. وعمل بذلك. والحجة له: أن المرسِل إذا كان عدلا متيقظا فقد أسقط عنا بعدالته وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا ممن روى عنه، وناب منابنا وكفانا التماس عدالة من نقل عنه، فوجب لمن وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لا يروي عن غير عدل ثقة ، .. ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرسلون ويخبر بعضهم بعضا، فيذكرون من أخبرهم تارة، ويستغنون عن ذكره أخرى، وكذلك التابعون بعدهم وتابعوهم، فدل عل صحة ما قلناه، وأنه إجماع من الفقهاء؛ والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان، فوجب أنه جهة معمول به[6].

ووجه قبول مالك له،  لحاظ حال المرسل  ـ بكسر السين ـ  في الدين، والتسنن، والحفظ، والوعي ونقي المشيخة؛ وحال انعدام النكير على رفعه في زمنه، وجلالة المرسل  ـ بفتح السين ـ عنه زمانا وحالا  ونقلا؛ وعدم وجود النكر في معنى اللفظ المرسل المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كبار الصحاب.

ولذلك قال سفيان ـ بن عيينة ـ: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد. وقال يحيى بن سعيد: مرسلات مالك صحاح.. كان أصحابنا يقولون مرسلات مالك إسناده[7].

ثانيا: اعتماد المشتهر من العمل المدني بين أهل العلم فيما أنهاه التناقل الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى خيار أصحابه إسنادا وموضوعا.

وأصل اعتبارها، أن المشتهرات من الروايات التي كان لها طابع التعميم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه الكرام كانت تقبل بغير شرط الإسناد وتبيين أحوال  المسندين.

وثبت مالك هذا المذهب في نقله وعمله حتى جعلها أصلا ترد إليه الروايات، فقد قال في موطئه:  السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث. وبين الحافظ ابن عبد البر بواضح الإبانة معنى هذا التثبيت بقوله: وهذا كما قال مالك رحمه الله، وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها .. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت ونقله أهل السير في خطبته بالوداع صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد[8].

 وقال في موضع آخر: مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان.. وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر عندهم قول عليه السلام لا وصية لوارث. ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد[9].

وملحظ مالك رحمه الله فيه، أن منتهى الاشتهار ـ إسنادا وفسر معنى ـ  إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء الراشدين أو أهل الشورى في أيام حكمهم، أو المترئسين من تلاميذهم الذين حظوا بشرف تزكيتهم، ونالوا قدر الاقتداء بهديهم، والتشبه بهم في سمتهم ودلهم وما كانوا عليه من أوجه الخير.

وقد اعتبر هذا المنحى في التوثيق المسلم به عند المالكية نظرا وعملا ـ ملاحظا للمعنى المرسل المعتبر عند المقتدى بهم في المدينة النبوية ـ الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير..[10].

ثالثا:  اعتبار الشذوذ في المعنى الذي يخالف فيه سياق الراوي ما لا يجوز خلافه من الأصول الحاكمة التي لا يثبت معها أداء بخلاف موجب للرد، كأن تخالف المعنى المحمول في الرواية: القرآن الكريم، أو السنة العملية المتوارثة، أو عمل الخلفاء الراشدين الذي جرى به العمل في زمانهم..

وقد نص على ذلك هذا المذهب الرجيح، المراعي للعمل القديم عند اختلاف الروايات، الإمام أبو الحسن ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري تعليقا على قول عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار فى بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، فإذا نزل فعل مثل ذلك.. فيه: قبول خبر الواحد. وفيه: أن الصحابة كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون ذلك كالمسند، إذ ليس في الصحابة من يكذب، ولا غير ثقة. هذا قول طائفة من العلماء، وهو قول من أجاز العمل بالمراسيل، وبه قال أهل المدينة، وأهل العراق[11].

وأكده الحافظ ابن عبد البر في قوله: لأئمة فقهاء الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه، فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار… ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين ولا بنجاسة ولوغ الكلب ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل[12].

وعزز معنى ذلك الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في قوله: مسلك الترجيح الذي لا يعتمد على سلامة الإسناد وثقة الرواة وإتقانهم فحسب؛ بل يتعدى ذلك إلى النظر في المعاني والاجتهاد في الأقيسة والاستحسانات، حتى ينتهي به ذلك إلى أن يروي الأحاديث مسندة من أوثق السلاسل عنده، وهي السلسلة المشهورة عند علماء الحديث بسلسلة الذهب: مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فيخرج بها حديث: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" ثم يقول عقبة: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" فيبقى الحديث المروي فيها غير مأخوذ به مع كونه سليم الإسناد، عملا بمقتضى المعارض له من سنة عملية مشهورة..[13].

ولأجل ذلك أحاط العلم بأن مالكا رحمه الله، كان لا يرضى للراوي المشتغل الذي لا يُدفع عن ثقة، أن يحدث بما لم يحط بعلمه، ولا يقبل منه أن يروي النامي ما يعسر على فهمه، إذ يؤدي ذلك إلى رواية المخالف بالتنافي الذي هوى بقوة معارضه، أو ما علم عدم جريان قول أهل العلم بإعماله، أو ثبت أنه من المتشابه الذي لا ينبغي إعلان إسماعه، أو عُد في الغريب الذي لا تفقه دلالته، ولا يدرك مقصده وحكمة إبلاغه.

وهذا الذي جعل متقلد مذهبه في النقد والاستدلال ومعاني الاصطلاح مطمئنا إلى مرسله، محتجا بمنقطعه، خصوصا في مشيخته التي لا سفيه فيها بشهادته رحمه الله عندما قيل له وذكر حديثا: من حدثك بهذا؟ فقال: إنا لم نجالس السفهاء[14].

وهذا هو مقتضى الاقتداء بأئمة العلم الذين ترأسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يرسلون بوثاقة تامة لا تحوج إلى تطلب اتصال، ولا إلى البحث عن عين مسنِد المقال، ولا ابتغاء وصفه المنبئ عن صدقه في الحال.

رابعا: مراعاة عمل الخلفاء الراشدين، وعمل المقتدي بهم ممن يجتهد من المترئسين على أصولهم في الفهم والاستنباط وضوابط الفتوى.

فعن داود بن الحصين، عن أبي عطاء قال: سمعت مروان سأل زيد بن ثابت عن حديث روي له فأنكره زيد ـ رضي الله عنه ـ، وقال: أصلح الله الأمير، ابق هذه الأحاديث التى لم يحدث بها على عهد الخلفاء المهديين[15].

لأن عمل الراشدين المنتهي بالطريق المعتبر إليهم  يدل ـ بحكم شرف المصاحبة وطول الملازمة، والحرص الشديد على الاقتداء والموافقة، ومستوى الإدراك، والقدرة على فهم مقاصد العقائد، والعبادات وأنواع المعاملات ـ ، على صدورهم عن حجة ظاهرة على ما يخالفها من الأقوال والأفعال؛ لأن  مستندها تصرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخطئوا منه ما علم من تمثله شرفه الله وعظم، أو كان  له طابع التعميم الذي تواتر تنزيله الجمعي في زمنهم الخَيِّر.

وقد أيقظ إلى ذلك خالدا الحذاء الذي كان  يقول: كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر.

وعثمان البتى الذي كان يقول: إذا سمعت أبدا اختلافا عن النبى صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك.

 وروى محمد بن الحسن، عن مالك، قال: إذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان فى ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به[16].

ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: قد جاء مالك رحمه الله بأصل بديع فقال: "ترك الوضوء مما مست النار"، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار، وهي مسألة من أصول الفقه؛ إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه، فما عمل به الخلفاء أرجح..[17].

كما أفاد ذلك في قوله: اعلم أنه لا يقطع الصلاة شيء كائنا ما كان، وبه قال عامة العلماء من الصحابة فمن دونهم، ولله در مالك فإنه ذكر الأحاديث التي تمنع القطع، وعلم أن هناك أحاديث سواها، فأدخل عن علي بن أبي طالب آخر الخلفاء؛  أنه قال: "لا يقطع الصلاة شيء"؛ وإذا عمل أحد الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحا له[18].

وقد أسند الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في معرض بيان قدر عمل الخلفاء أو أحدهم بخلاف ظواهر بعض مرويات الأثبات الجامعة لشرائط القبول رجالا واتصالا  إلى الإمام الأوزاعي قوله: كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، فترك مكحول الوضوء، فقيل له: أتركت الوضوء مما مست النار؟ فقال: لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم أسند إلى  يحيى بن سعيد قوله: كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم[19].



[1] السنن للدارقطني 4/40، وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ 2/169، فتح القدير للكمال لابن الهمام 3/493 ، مرقاة المفاتيح 5/2143.

[2] طبقات خليفة 7/21، المستدرك 3/575، وابن أبي خيثمة وتاريخ ابن أبي خيثمة نسخة القرويين 99، وانظر الكفاية424، والسنن الأبين 44، وتحفة التحصيل 37.

[3] طبقات خليفة 7/21 المستدرك 3/575 وابن أبي خيثمة وتاريخ ابن أبي خيثمة نسخة القرويين 99 وانظر الكفاية424 والسنن الأبين 44 وتحفة التحصيل 37. قال ابن رشيد السبتي في السنن الأبين 64 عقبه: ولذلك قبل جمهور المحدثين بل جميع المتقدمين وإنما خالف في ذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم وعلى القبول محققو الفقهاء والأصليين.

 [4]السنن الأبين 133.

[5] تهذيب الكمال 10/16.

[6] المقدمة في الأصول ص: 71.

[7] ترتيب المدارك 1/165.

[8] التمهيد 24/438.

[9] التمهيد 24/290.

[10] رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه ص: 29 وما بعدها.

[11] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/169.

[12] التمهيد 1/3.

[13] المسالك في شرح موطأ مالك 1/ 125.

[14] ترتيب المدارك 1/127 وانظر 2/31.

[15] قبول الأخبار ومعرفة الرجال 1/117.

[16] شرح صحيح البخارى لابن بطال 1/ 314، وانظر الاستذكار 1/175 ، والتمهيد 3/353.

[17] المسالك 2/87.

[18] المسالك 3/106.

[19] التمهيد 3/352، وانظر الاستذكار 1/175.