الصحيح لغة: من الصحة خلاف السقم وذهاب المرض.[1]
واصطلاحا: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.[2]
ينقسم الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره
الصحيح لذاته، هو الحديث المتصل ـ حقيقة أو حكما ـ الذي يرويه عدل تام الضبط فيه عن مثله في روايته، ولا يكون شاذا ولا معللا.
الصحيح لغيره هو الحديث الذي جمع شروط الصحيح لذاته إلا أن روايه دون راوي الصحيح لذاته في مستوى حفظه ووعيه وضبطه، تابعه من يصلح لإرقائه إلى درجة الصحيح.
والمراد بالاتصال عند الإطلاق، ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروى من شيخه إلى منتهاه. وينقسم إلى قسمين كبيرين:
أولهما: اتصال حقيقي، أعلاه مشافهة الشيخ بالسماع منه أو بالعرض عليه مما يأذن في إسماعه بشرطه؛ أو باشتراط أداء المسموع بحقه دون اعتماده واسطة، وهو أرقى أنواع الاتصال؛ لأنه يحوج إلى الانتقال، وإلى الرحلة في غالب الأحوال، وإلى إنفاق الزمن وبذل المال وإلى تحمل المشقة في البلوغ إلى تحمل المقصود من طرق الروايات، والنَّصَب في تطلب مخارج الأصول المسندات.
وأدناه الاتصال الذي يحصل به الارتباط بسند الشيخ المحمل بالطرق الأخرى حاشا السماع والعرض، وهي الإجازة، والمكاتبة، والمناولة، والوصية، والإعلام، والوجادة.
وثانيهما: اتصال حكمي، وهو الاتصال المعلوم في رواية صغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم دون اشتراط تسمية شيوخهم من الصحابة عند قصد الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالعدل من حسن دينه، وسلم خلقه، ورزق ملكة تحمله على ملازمة التقوى التي تكره إليه الأعمال السيئة من كذب، أو فسق أو بدعة ضلالة، وتكسبه الاتصاف بالمروءة والسلامة من خوارم المروءة.
والمراد بالضابط من يحسن سماع الحديث، ويواصل تعاهده، ويتثبت عند أدائه تثبتا لا يخالف معه هيئة صدوره.
وينقسم الضبط إلى قسمين: ضبط صدر، وضبط كتاب:
ضبط الصدر هو الثبات على صورة المسموع بحيث يتمكن صاحبه من استحضاره متى شاء؛
ضبط الكتاب هو إجادة النقل وإحسان معارضة المنقول مع الصيانة التي تحول دون وقوع التغيير المؤثر فيه؛
والمعلل، ويطلق عليه أيضا المعلول، والمعل (وهو الصواب)، ما فيه علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منها، تكشفها المعرفة بالأسانيد، وإجادة معارضة مخارج الأحاديث.
والشاذ ما يخالف فيه الراوي المقبول من هو أرجح منه في الوثاقة، أو الأكثر من الأقران الذين لا يجوز اتفاقهم على أداء الخطأ.