السلام عليكم ما حكم حديث سعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي؟
هذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الكبير بلفظ: "تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي." وذكره الغزالي في الإحياء بلفظ: "عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق." وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ورجاله ثقات، ونعيم هذا قال فيه ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصح. وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه تابعي فالحديث مرسل. وبناء عليه فالحديث مرسل، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في المطالب العالية: "عن نُعَيْم بن عبد الرحمن، قال: بَلَغَنِي أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "تِسْعَة أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التجارة". وقال نُعيم: كَسْبُ العُشرِ الباقي في السائمة- يَعني الغنَم." قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: "هذا إسناد ضعيف لجهالة نُعيم بن عبد الرحمن".
البحث