السؤال

الأحكام

السلام عليكم ورحمة الله ماحكم حديث لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك بارك الله فيكم

الإجابة

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه في كتاب "الجهاد"، باب "من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له"، والإمام مسلم في صحيحه في كتاب "الحج"، باب "سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره". وقد قال الإمام ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري في توجيه بعض ألفاظ هذا الحديث: "وقوله: (ارجع فحج مع امرأتك) محمول عند العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته لا أنه يلزمه ذلك فرضا كما لا يلزمه مئونة حملها في الحج؛ فلذلك لا يلزمها أن تحمله إليه بنفسه، وقد تقدم في باب حج النساء في آخر كتاب الحج اتفاق الفقهاء في أنه ليس للرجل منع زوجته من حجة الفريضة، كما لا يمنعها من صلاة ولا صيام، فأغنى ذلك عن إعادته. وهو ما نص عليه القاضي عياض في إكمال المعلم بقوله: "وقوله: «فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك»: فيه وجوب الحج على النساء، وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم إلى الخروج معهن، وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو؛ لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة، وقد تكون فريضة في بعض الوجوه".