ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها وما صحة هذا الحديث
هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه عن ابي هريرة وقال حسن صحيح، واخرجه أبو داود عن قيس بن سعد - رضي الله عنه -: قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن يسجد له، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن يسجد لك، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» فقلت: لا، فقال: «لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من حق» وأخرج هذه الرواية الحاكم في المستدرك وصححها ووافقه الذهبي. والمعنى واضح من رواية قيس بن سعد رضي الله عنه وهو أن السجود لا يكون إلا لله تعالى، وأن كل ذي حق لا بد ان نقر له بحقه ونؤديه له بما يتناسب مع خصائصه. والمرأة ذكرت هنا في هذا السياق عرضا، وعلى جهة التمثيل، وليس على جهة التأصيل، لكنه تضمن بيانا لما لزوجها من حق، وهو لا يفيد أن حق زوجها عليها أقل من حقها عليه، بل إن الله رتب على الزوج عقوبة يوم القيامة إذا قصر في حقها ولم يعدل بانه يأتي يوم القيامة بشق ساقط، وجعل الجنة لولدها بالتزام خدمتها، كما جاء في الحديث الصحيح. والحديث لا يفهم مضمونه إلا بضمه إلى غيره، ووضعه في سياقه، فقد يظهر فيه تقوية حق إذا قطع عن سياقه، فالموضوع ليس بيانا لحقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال. والله اعلم.
البحث