ما صحة حديث: لا وصية لوارث
قال الإمام مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها. أنه لا تجوز وصية لوارث. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه إن أجاز له بعضهم. وأبى بعض. جاز له حق من أجاز منهم. ومن أبى، أخذ حقه من ذلك». موطأ مالك 2/ 765. وعقد البخاري في صحيحه بابا سماه: "لا وصية لوارث"، وأسند حجة عليه، قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع». صحيح البخاري 4/ 4.
البحث