السؤال

القضاء بين الخصمين

ما درجة هذا الحديث: عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له: «أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما، ولم يأت الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء على الذي لم يجئ، فقال أبو موسى: إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير. والذي نحن فيه أمر الناس»؟

الإجابة

أخرج الطبراني في المعجم الأوسط، عن أبي موسى، أن معاوية بن أبي سفيان، قال له: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اختصم إليه الخصمان، فاتعدا الموعد، فجاء أحدهما ولم يأت الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء على الذي لم يجئ، فقال أبو موسى: إنما كان ذاك في الدابة والشاة والبعير، والذي نحن فيه أمر الناس. ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي بردة إلا خالد بن نافع». قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن نافع الأشعري. قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، وضعفه الأئمة».