السؤال

لباس المحرم

ما حكم حديث "من لم يجد إزارا وهو محرم، فوجد سراويلا فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين".؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

الحديث موضوع السؤال أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد إزارا وهو محرم، فوجد سراويلا فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين" وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن جابر إلا محمد بن مسلم». وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال: «رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن». والحديث له شواهد عديدة منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين". واللفظ للبخاري.