السؤال

النهي عن النهبة

السلام عليكم ورحمة الله روي عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة حتى إنه ليأمر الرفقة بلحم الشاة وهم يطبخون يقول: «لا تطعموه» ما حكم هذا الحديث؟ وما معنى النهبة؟جزاكم اللهم خيرا

الإجابة

هذا الحديث رواه البزار في البحر الزخار 10/457 مختصرا، والطبراني في المعجم الكبير7/ 258، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، حتى إنه ليأمر الرفقة بلحم الشاة، وهم يطبخون، يقول: "لا تَطْعَمُوه". قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 337: «رواه الطبراني والبزار باختصار، وإسناده ضعيف، وإسناد الطبراني فيه من لم أعرفهم». ويشهد لمعناه ما رواه أحمد في المسند 38/ 198، وابن ماجه برقم 3938، والطحاوي في مشكل الآثار 7/ 451، وغيرهم ، عن سماك بن حرب قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أسرني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت معهم، فأصابوا غنما، فانتهبوها فطبخوها، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن النهبى ـ أو النهبة ـ لا تصلح، فأكفئوا القدور". وفي النهي عن النهبة أحاديث لا اختلاف فيها، منها ما أخرجه البخاري برقم 2475، ومسلم برقم 57: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". ومعنى ‌النُّهبَةُ والنُّهبَى بضم النون فيهما وتسكين الهاء: «اسمٌ لما يُنتَهَبُ من المال، أي: يؤخذُ من غير قَسمة ولا تقدير، ومنه سُمِّيتِ الغنيمةُ نهبى، كما قال: وَأَصَبنَا نَهبَ إِبِلٍ». قاله أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/245. وقال القاضي عياض في مشار الأنوار 2/29 في معناها: «هو أخذ الجماعة الشيء على غير اعتدال ألا يحسب أخذ السابق إليه». وفسر الحسن والنخعى هذا الحديث، فقالا: ‌«النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره». شرح ابن بطال على صحيح البخاري. 6/603.