ورى أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. ما درجة هذا الحديث؟
ورد في صيام الحاجم والمحجوم أحاديث منها: الأول: حديث ثوبان رضي الله عنه: "أفطر الحاجم والمحجوم" الثاني: عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو صَائِمٌ. رواهما أبو داود في سننه (4/ 50). قال الخطابي: «وهذا الحديث يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم، ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم»، وقال ابن عبد البر وغيره: «فيه دليل على أن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع». والحديث الثالث: وهو موضوع السؤال؛ رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3228) بلفظ: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: رخص في الحجامة للصائم، كما أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه (1967)، والطبراني في المعجم الأوسط (7797) مع بعض الاختلاف في الألفاظ. جاء في صحيح ابن خزيمة أن الحديث «إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر». وقال الإمام ابن حزم: «ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول» انتهى. أما عن حكم الحديث فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري (4/210) بأن إسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى. وزاد بأن رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد، نفس الحكم قال به القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (3/413). للمزيد من الاطلاع على أحاديث في الموضوع يمكن زيارة موقع منصة محمد السادس للحديث الشريف الأرقام 1674/1848 عبر الرابط التالي: www.hadithm6.ma.
البحث