السؤال

الجمع بين الصلاتين

(أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم) ما صحة هذا الحديث ؟ وهل يمكن الجمع من غير سبب؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس بلفظ: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، في غير خوف، ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا، لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: «أراد أن لا يحرج أحدا من أمته»، كما أخرجه الترمذي في جامعه وذكر أنه أحد الأحاديث التي صحت وليس عليها العمل. وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر. ورخصوا في الجمع في مواطن معدودة قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات يكون تارة سنةً، وتارةً رخصةً، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة، ولا خلاف في ذلك ، وأما الرخصة فالجمع في المرض والسفر والمطر...وأما الجمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء، ولم يقل بذلك مالك في صلاة النهار؛ وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة في حضور الجماعة، وتلك المشقة إنما تدرك النَّاسَ في الليل؛ لأنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد، وفى النهار هم منصرفون في حوائجهم، فلا مشقة تدركهم فى حضور الجماعة، والطين إذا اجتمع مع الظلمة عند مالك كالمطر، وقد جاء عنه ذكر الطين مجرداً. وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر" ملخصا من إكمال المعلم (3/ 30-34) وقد ذكر الترمذي حديثا آخر عقب هذا، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهذا صريح في عدم الجمع من غير عذر، والحديث بالمنصة برقم: 989