السؤال

مشروعية جلسة الاستراحة

روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هل هذا الحديث صحيح؟ وما حكم مشروعية جلسة الاستراحة

الإجابة

هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه برقم 288، والطبراني في المعجم الأوسط برقم 3281، وغيرهما عن خالد بن إلياس، عن صالح، مولى التوأمة عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في ‌الصلاة ‌على ‌صدور ‌قدميه». وقال الترمذي عقبه: وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. وأعله ابن عدي في الكامل 3/414 بخالد بن إلياس؛ لأنه تفرد به كما قال الدارقطني في العلل 5/207؛ ولذلك ضعف الحديث أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/857، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 5/694، والنووي في خلاصة الأحكام 1/422، والذهبي في تنقيح التحقيق 1/171؛ والحافظ ابن حجر في الدراية 1/147؛ وهو في المنصة برقم 6433. أما جلسة الاستراحة فقال بها من رآها قربة واعتبرها شريعة، واحتج لها بحديث ‌مالك بن الحويرث الليثي: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» وهو في صحيح البخاري برقم 823، ولم يقل بها من عدها عادة من العادات، مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وابن الزبير. وذكر ابن أبي شيبة عن النعمان بن أبي عباس، أنه قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية، في الركعة الأولى. والثالثة نهض كما هو، ولم يجلس. انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/346 وما بعدها. وكان مالك لا يراها شريعة، فقد جاء في المدونة 1/ 168 أن مالكا قال: .. وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو القيام. قال ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 414: أما نهوضه من السجود إلى القيام دون أن يرجع إلى الجلوس في الركعة الأولى والثالثة، فهو معلوم من مذهبه وعليه العلماء، وذهب الشافعي إلى أنه يرجع إلى الجلوس على ما روي عن مالك بن الحويرث أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» ، والذي عليه الجمهور هو الصحيح؛ لأن ذلك قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتصل به العمل، فدل على أنه كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل في صلاته ما حكاه عنه مالك بن الحويرث لعلة كانت به حينئذ؛ لأنه إنما أقام عنده أياما ثم رجع إلى أهله، لا لأن ذلك من سنة الصلاة. والنظر يوجب أيضا ألا يكون من سننها؛ إذ لو كان من سننها لكان له تكبير كالتكبير عند سائر أركان الصلاة.