روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ خمسة أوسق هذه الزيادة خمسة اوسق هل هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وردت هذه الزيادة: "إذا بلغ خمسة أوسق" في حديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، والحافظ ابن عبد البر في التمهيد والحاكم في مستدركه، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق". واللفظ لابن عبد البر، والحديث عند ابن حبان والحاكم جاء مطولا وهو عبارة عن كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات، وقد صحح إسناده الحاكم كما في قوله عقب روايته له: قال الحاكم: «قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة، ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها». وقد نقل ابن حجر في التلخيص عن ابن عبد البر قوله بشهرة هذا الكتاب، حيث قال: «وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
البحث