السلام عليكم، من فضلكم هل يصح حديث: يار سولَ اللهِ أبِي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجّ والعمرةَ ولا الظعْنَ قال حجّ عن أبيك واعتمرْ؟
وعليكم السلام ورحمة الله؛ روى هذا الحديث الأئمة: ابن ماجه وأبو داود في سننيهما، والترمذي في جامعه، وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم، عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال: "حج عن أبيك واعتمر". وهو حديث صحيح كما نص على ذلك الإمام الترمذي بقوله: «هذا حديث صحيح»، والحاكم بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقد جاء في مختصر خلافيات البيهقي لابن فرح ما قاله الإمام مسلم في هذا الحديث: وحكى مسلم بن الحجاج عن أحمد بن حنبل أنه لا يعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود، ولا أصح من حديث أبي رزين العقيلي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر". قال: «ولم يجوده أحد كما جوده شعبة». والحديث لا يعمل بظاهره السادة المالكية بل يؤولونه على النذر أو أنه نازلة عين لا عموم لها؛ و الأركان الخمس لا نيابة فيها فالصلاة لا نيابة فيها والصوم لا نيابة فيه والحج ... لافتقار كل ذلك للنية؛ ولقول الله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] قال الشيخ خليل في التوضيح:« من العبادات ما لا يقبل النيابة بالإجماع كالإيمان بالله تعالى، ومنها ما يقبلها بإجماع كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة.» وقال الإمام اللخمي في التبصرة : «واختلف المذهب في حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو بغير أمره، فأجاز مالك ذلك مرة اتباعًا للحديث، ومنع مرة لما كانت أعمال أبدان، ولم ير النيابة فيها، وقال: لا يحج أحد عن أحد» وقال ابن جزي في النيابة في الحج في القوانين الفقهية:« ولا تجوز على الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع» قال الشارمساحي: "الأعمال عندنا على ثلاثة أضرب: ضرب لا تجوز النيابة فيه بوجه، وهو ما لم يكن فيه حق مالي بوجه كالصلاة والصوم، فلا يجوز فيه أن ينوب أحد عن غيره، لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. … وضرب تجوز فيه النيابة: وهو ما كان من الأعمال راجعًا إِلى المال، وضرب أخذ بطرف من البدن ومن المال، وهو الحج، فمن غلب فيه حكم البدن لم يجز فيه النيابة، ومن غلب فيه حكم المالية؛ لأنه غالب لا يتأتى إِلا بإِنفاق المال أجاز فيه النيابة، إِلا أن مالكًا راعى الخلاف، فكره أن تعقد فيه الإِجارة ابتداء، فإِن وقعت جازت رعيًا للخلاف"
البحث