السؤال

درجة صحة هذا الحديث

ما درجة صحة هذا الحديث وما معناه؟ سئل صلى الله عليه وسلم أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع،

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر بن عبد الله، (قَالَ) : «قيل : يَا رَسُول الله ، أَنَتَوَضَّأُ ...» ورواه في مسنده: قال أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة، عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أنتوضأ بما ‌أفضلت ‌الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها". كما أخرجه الدار قطي في سننه وقال: ابن أبي حبيبة ضعيف، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وأورده ابن عدي في الكامل وقال: حصين حديثه ليس بالقائم، ثم قال: وهذا الذي ذكرته البلاء فيه من إبراهيم بن أبي يحيى لا من حصين ولا ابنه داود. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي (1/ 13): حَدِيث أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة إِنَّه إِذا ضم أسانيده بَعْضهَا إِلَى بعض أحدثت قُوَّة قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث أبي قَتَادَة وَإِسْنَاده صَحِيح والاعتماد عَلَيْهِ يَعْنِي حَدِيث أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ فِي الْهِرَّة إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد والدارمي وَالْأَرْبَعَة من رِوَايَة أبي قَتَادَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ. المعنى: في هذا الحديث بيان حكم ما بقي من الماء في الإناء الذي شرب فيه الحمار، هل يجوز الوضوء به، فكان الجواب بأنه يجوز . وهذا الباقي هو الذي يطلق عليه السؤر. وفي المدونة (1/ 115)باب في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال: لا بأس به. قلت: أرأيت إن أصاب غيره؟ قال: هو وغيره سواء.