هل يصح حديث: قولُ ابنِ عبَّاسٍ: الرجلُ أحقُ بغَسلِ امرأتِه؟
هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/456، عن حجاج ـ بن أرطاه ـ ، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «الرجل أحق بغسل امرأته». وفيه الحجاج بت أرطاه وهو ضعيف، ولذلك ساقه البيهقي في السنن الكبرى 7/229. عن الحجاج به بصيغة التمريض ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد 1/381، معلقا ممرضا. وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير 1329/3: إسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف 3/ 409، عن رجل من أسلم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها» . وهو أيضا ضعيف لجهالة الرجل الأسلمي. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 1/381: قد روي عن ابن عباس أنه قال أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها، ويحتمل هذا من الرجال، فذلك جائز، والنساء أيضا جائز كل ذلك، والله الموفق للصواب. وأما غسل المرأة زوجها فلم يختلفوا فيه، وهو أولى ما عمل به؛ وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر أوصى أسماء ـ بنت عميس زوجته ـ أن تغسله.
البحث