ما حكم حديث: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ، وفي لفظ : لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، وفي لفظ : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؟
أصل هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ». وهو وارد بالمنصة برقم : 2631. و قول السائل في سؤاله :" بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد." فهو مخرج في جامع الترمذي فقد قال بعد رواية حديث عبادة بن الصامت : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ « بِيعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ». و أما قول السائل :" ، وفي لفظ : لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا. فهو طرف من نفس الحديث مخرج في سنن الحافظ أبي داود . وهذه الزيادات على أصل الحديث أدلة الجمهور على أن القمح والشعير مع غيرها من الحبوب أصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل خلافا لمالك الذي يراها صنفا واحدا. قال الحافظ ابن عبد البر :" إلّا أنّ مالكًا جعَل البُرَّ والشَّعيرَ جنسًا واحدًا، فلم يُجِزْ فيه التَّفاضُلَ؛ لشيءٍ روَاه عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وعبد الرحمنِ بن الأسودِ بن عبد يغوثَ، من روايةِ سُليمانَ بن يَسَارٍ. وخالَفه في ذلك جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ." ( التمهيد لابن عبد البر 3/191. )
البحث