أصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار
أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه، والإمام النسائي في سننه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار". وهو موجود بالمنصة تحت رقم: 3574. وقد أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، بل ورد ما يقيده في أحاديث، قال رحمه الله: «وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه. ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره. نبه على ذلك شيخنا [زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي] في شرح الترمذي واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي، ويستثنى أيضا من الوعيد في ذلك النساء».
البحث