هل يصح الحديث: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ، ومن توضأ اثنتين فله كفلان ، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي؟ وما المقصود منه؟
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته: هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي"، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (5735) وابن ماجه (419)، والبيهقي (384) والطيالسي (2036)، وأبو يعلى (5598)، والدراقطني (1/81) مع اختلاف طفيف في بعض الألفاظ. كما رواه ابن ماجه من حديث عن أبي بن كعب بإسناد ضعيف. وفي الترغيب والترهيب للمنذري قال: رواه الإمام احمد وابن ماجه وفي إسنادهما زيد العمى وقد وثق وبقية رواة أحمد رواة الصحيح ورواه ابن ماجه أطول منه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. وذكر الضياء المقدسي في السنن والأحكام: فيه زيد العمي، قال أحمد: هو صالح وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. كماحكم النووي على الحديث بالضعف في كتابه خلاصة الأحكام، المقصود من الحديث: أن الوضوء من صحة الصلاة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقته وأمرنا بضرورة اسباغه، فأما قوله عليه الصلاة والسلام: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها "، فالمراد هو غسل كل عضو مرة واحدة، وهو أقل قدر من حيث العدد في الوضوء، وهو الفرض الذي لا تقبل الصلاة إلا به، "ومن توضأ اثنتين فله كفلان"، معناه من غسل كل عضو مرتين، أي توضأ وضوء مضاعف فله أجر مضاعف، "ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي"، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كل عضو ثلاث مرات، وهي طريقة وضوء الأنبياء قبله، فهي سنة الأنبياء، وبها يكون الوضوء كاملا وتاما.
البحث