هل يصح حديث: كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية؟
من الأحاديث المشار إليها في السؤال ما رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، وابن حبان في المجروحين وغيرهما عن عباد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: صلوا في نعالكم. وعباد بن جويرية الراوي لهذا الحديث قال عنه ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويروي عن المشاهير الأشياء المناكير فاستحق الترك وكان أحمد بن حنبل يرميه بالكذب وهو الذي روى عن الأوزاعي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.. وذكره. ومنها أيضا ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فانتعلوا " وقال: حديث لا يصح. لكن في الباب حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وأخرجه أبو داد عن يعلى نفسه بلفظ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» وصححه ابن حبان والحاكم. فما ورد في تفسير الآية عن أنس ومعاذ لا يصح، لكنه صحيح في الرواية الأخرى. هذا -إن صح الحديث- يصلح لما مضى من الزمان، بحيث لم تكن المساجد مفروشة؛ أما اليوم فهذا أمر يستقذره الناس، ولا يقبلونه في مساجدهم، ولا يسمحون لأحد أن يقتحم المسجد بنعله أو حذائه، فلتتفطن!
البحث