السؤال

السدر

هل يثبث هذا الحديث: من قطع سدرا إلا من زرع صب الله عليه العذاب صبا؟

الإجابة

روى هذا الحديث عبد الرزاق في مصنفه 10/90، والطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريقه برقم 2977، والبيهقي في السنن الكبرى 6/231، عن عمرو بن أوس، قال: أدركت شيخا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه، فقلت: ألا تقطعه؟ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "إلا من زرع"، فقال: أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ‌قطع ‌سدرا، إلا من زرع، صب عليه العذاب صبا، فأنا أكره أن أقتلعه من الزرع، أو من غيره". قال العقيلي في الضعفاء 4/395: والرواية في هذا الباب فيها اضطراب وضعف، ولا يصح في ‌قطع ‌السدر شيء. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها: «إلا من زرع»، ومدار أكثرها على عروة بن الزبير، وقد روي أن عروة كان يقطعها من أرضه. وأخرج أبو داود برقم 5241 ، والبيهقي 6/ 141 - من طريق حسان بن إبراهيم عن هشام بن عروة أن أباه كان يقطع السدر من أرضه، وقال: لا بأس به. قال البيهقي في السنن الكبرى 6/233: قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي، عن أبي ثور أنه قال: سألت أبا عبد الله الشافعي رحمه الله عن قطع السدر، فقال: لا بأس به. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اغسله بماء وسدر " ثم قال البيهقي: وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله أن إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله .. واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالسدر، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به، قال: والورق من السدر كالغصن، وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره، فلما لم أر أحدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر.