ما حكم حديث: المشي إلى الجمعة كفارة لما بينهما والغسل يوم الجمعة كفارة والمشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة؟
أخرج هذا الحديث العقيلي في الضعفاء الكبير عن أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة". قال ابن الجوزي في العلل المتناهية بعد أن ساقه بسنده إلى العقيلي: «هذا حديث لا يصح. قال يحيى الضحاك ليس بشيء». وأورده الذهبي عن العقيلي في تاريخ الإسلام وميزان الاعتدال في ترجمة الضحاك بن حمرة الأملوكي وقال: «رواه البخاري في الضعفاء عن رجل، عن ابن راهويه، عن بقية». وكذا أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة وقال: «رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد، ورواه الطبراني في الكبير». وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ: "من اغتسل يوم الجمعة كفرت ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتبت له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة"، وكذا البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب منه. وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن بعد أن أورده عن الطبراني: «إسناده ضعيف وفي متنه نكارة». وضعفه الروداني في جمع الفوائد.
البحث