من فضلكم معنى هذا الحديث وهل هو حديث صحيح؟
أخرج هذا الحديث سعيد بن منصور في سننه عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا قيلولة في الطلاق". وأخرجه أيضا العقيلي في الضعفاء الكبير، وقال في صفوان بن عمران الطائي: «حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه الغاز، ولا يتابع على حديثه منكر في المكره». قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة بعد إيراده للحديث: «قال ابن سحنون: وهو حديث لا يثبت وعن مجهولين، والحديث الذي روينا في الإغلاق أصح». وقال ابن أبي حاتم في العلل: «حديث واه جدا». وضعفه ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. وذكر أبو حفص النسفي في كتابه طلبة الطلبة معنى الحديث قائلا: «أي لا رجوع ولا فسخ، وقد قال البيع يقيله قيلولة لغة قليلة في أقاله يقيله إقالة». وذكر السرخسي في شرح مختصر الطحاوي تأويلين للحديث: «أحدهما أنها بمعنى الإقالة، والفسخ أي لا يحتمل الطلاق، والفسخ بعد وقوعه، وإنما لا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الإقالة، أو يعتمد تمام الرضا، والثاني أن المراد إنما ابتليت بهذا لأجل يوم القيلولة...». ويذكر أهل الفقه هذا الحديث في طلاق المكره.
البحث