السؤال

بيع اللحم بالحيوان

السلام عليكم ما حكم حديث "عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة."؟

الإجابة

وعليكم السلام . هذا حديث رواه الحافظ الترمذي في علله الكبير بإسناده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌نَهَى ‌عَنْ ‌بَيْعِ ‌الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ نَسِيئَةً. ثم قال رحمه الله في الحكم عليه : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا البخاري عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ هَذَا , وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَقَالَ النَّاسُ: عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. فَوَهَّنَ مُحَمَّدٌ البخاري هَذَا الْحَدِيثَ( علل الترمذي . الحديث رقم : 319) وأثبت ما في الباب ما رواه الإمام مالك في الموطإ ــ برواية الليثي ـــ ولفظها :" ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ " ( الرواية رقم : 1356) و ليس في هذه الرواية لفظ :" نسيئة " قَالَ مُحَمَّدٌ ــــ الشيباني عقب رواية الحديث ــــــ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ بَاعَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ بِشَاةٍ حَيَّةٍ لا يُدْرَى اللَّحْمُ أَكْثَرُ، أَوْ مَا فِي الشَّاةِ أَكْثَرُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مَكْرُوهٌ لا يَنْبَغِي. وَهَذَا مِثْلُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَدُهْنُ السِّمْسِم بِالسِّمْسِمِ. ( الرواية رقم : 783) قَالَ أَبُو عُمَرَ ــ ابن عبد البر ــ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ يَتَّصِلُ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ مِنَ الْوُجُوهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ مُرْسَلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ هَذَا وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ... ( التمهيد 4/322).