السؤال

هل يرث الاحفاد نصيب ابيهم المتوفى قبل الجد

هلك هالك وترك 5 بنات و3 ابناء واربعة احفاد من ابنه المتوفى قبله بسنوات.السؤال هو هل يرث هؤلاء الاحفاد من تركة جدهم ام لا

الإجابة

الحمد لله حمد المقرين بعدله وفضله وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلاما يليقان بمقامه الأسمى ومنصبه الأجل وعلى آله وصحابته جمعاء، وعلى التابعين ومن تبعهم بحسن الاقتداء. أما بعد فجوابا على سؤالكم الرامي إلى بيان حال الأحفاد الذين مات أبوهم قبل موت جدهم زادكم الله حرصا على العلم والدين أقول: إن موضوع سؤالكم هو ما يسمه الفقهاء بالوصية الواجبة، وهي بمقتضى الأصول المرعية في علم الفرائض لا يستحق الأحفاد بعد موت أبيهم قبل جدهم شيئا على جهة الإرث لكونهم محجوبين من طرف الأعمام، وأن الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة. لكن الاجتهاد الفقهي والقضائي نظر إلى الأمر فوجد أن لهؤلاء الحفدة الذين مات أبوهم قبل موت جدهم حقا واجبا سموه الوصية الواجبة لحيثيات ومسوغات كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. وممن قال بهذا الرأي الذي أخذت به مدونة الأسرة المغربية كما سنرى: جماعة من فقهاء التابعين مثل سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاووس، واسحاق بن راهوية، وجماعة من أئمة الفقه والحديث كالإمام أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري والطبري وابن حزم مستدلين بقوله تعالى {‌كُتِبَ ‌عَلَيْكُمْ ‌إِذَا ‌حَضَرَ ‌أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} البقرة: 179. ويرى ابن حزم الظاهري: أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين. ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 10/ 8564.) مما تقدم نخلص إلى أن الجواب عن سؤالكم هو أن لهؤلاء الحفدة حقا في تركة جدهم يسمى بالوصية الواجبة التي أقرتها مدونة الأسرة المغربية في موادها 369 إلى 372. جا في المادة 370 " الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أ ن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة" والخلاصة: أن للأحفاد الذين مات أبوهم أمام جدهم حقا في تركة جدهم يسمى بالوصية الواجبة كما حددته مدونة الأسرة في المواد أعلاه. والسلام.