السلام عليكم، ما حكم حديث: أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت : إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها ، فقال : دونك امرأتك؟
عليكم السلام ورحمة الله؛ هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في سننه الكبرى عن زيد بن أسلم، أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها فقال: «دونك امرأتك». وقال الإمام البيهقي عقب روايته لهذا الحديث: «هذا مرسل وروي من وجه آخر». وكون الحديث مرسلا نص عليه أيضا الإمام الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى. وله شواهد في المعنى عند عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر: «لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع». وابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، أن عمر «رد شهادة امرأة في الرضاع» وبين ابن أبي شيبة في مصنفه توجيها للمسألة بروايته عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: «إذا كانت المرأة مرضية، جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها» وقد يفهم منها أن عمر –رضي الله عنه- لم ير تلك المرضعة أهلا للشهادة والله تعالى أعلم. ويحتمل عدم وجود شاهد غيرها عند عمر رضي الله عنه لإمضاء ظاهر شهادتها لا عدم أهليتها؛ ويؤيده أن ابن بطال حكى اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح. شرح ابن بطال 8/12.
البحث