هل يصح حديث من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم؟
روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، والإمام مسلم في كتاب الأضاحي من صحيحه باب وقتها، عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز، فقال: "ضح بها، ولا تصلح لغيرك". ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". واللفظ له. والحديث موجود بالمنصة تحت رقم: 3329. وفي رواية أخرى لهما ـ واللفظ للبخاري ـ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك". وهو بالمنصة برقم: 3335. وفي صحيح البخاري من حديث أنس نحوه بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". وهو موجود بالمنصة تحت رقم 3338.
البحث