السؤال

ستر العورة

ما حكم حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري؛ فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله؟

الإجابة

هذا الحديث أورده الدارقطني في العلل وبين الاختلاف الواقع في سنديه وقال بعدم بصحتهما، حيث قال أثناء جوابه عن حديث مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن التعري، وأن الكرام الكاتبين لا تفارق العبد، إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله: «يرويه علقمة بن مرثد، واختلف عنه؛ فيروى عن زياد البكائي، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وقال: إن شاء الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، عن ابن عباس، ولا يصح واحد منهما. والصحيح عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد». والحديث رواه أيضا ابن الجوزي في العلل المتناهية وأحال على قول الدارقطني فيه. وضعف هذا الحديث كذلك بدر الدين العيني في عمدة القاري، وفي شرح سنن أبي داود. وفي الباب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، أو بخذمة حائط، أو ببعيره". أخرجه البزار في مسنده، وأعله ابن القطان الفاسي في إحكام النظر بحفص بن سليمان وهو أحد المتروكين.