السلام عليكم، ما حكم حديث: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين؟
عليكم السلام ورحمة الله، هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ، ثم قال في الحكم عليه : تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث. 3/97. و رواه الطبراني في الأوسط والحافظ البيهقي في سننه ، ثم قال بعد رواية الحديث : وَهَذَا مِمَّا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ.
البحث