السلام عليكم، ما حكم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ؟
هذا الحديث أسنده الحافظ أبو عمر ابن عبد البر من طريق أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وقال فيه : حديث حسن؛ ثم قال: قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع بن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف. قال أبو عمر كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم القاري وهو إسناد صالح إن شاء الله وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه وكان النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه ولا أعلمهم يختلفون في ثقته ولم يرو هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ بن الفرج.. واستقر قول مالك أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وعلى ذلك أكثر أصحابه. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 17/ 193 وما بعدها
البحث