السؤال

الأضحية

السلام عليكم هل يصح حديث الاشتراك في البقرة عن سبعة وفي البعير عن عشرة؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. وصححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. وهو موجود بالمنصة برقم: 7128. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن سبعة، وفي الجزور عن عشرة" وقال بعد إيراده: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ولعل وصف الترمذي له بالغرابة، سببه معارضته لما صح عند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه: "... فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة. رقم الحديث في المنصة: 1876 وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة». وصحح الإشبيلي رواية السبع في أحكامه، وحكى ابن رشد الإجماع عليه فقال: " وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره: «البدنة عن عشرة». ونقل عن الطحاوي قوله: "وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة". وحديث الإمام الترمذي عليه ملاحظات: الأولى: خالف الترمذي ثلاثة فقالوا: «فحضر النحر» وليس "فحضر الأضحى": 1 - ابن خزيمة في صحيحه. 2 - وابن حبان في صحيحه. 3 – والطبراني في الكبير والأوسط. الثانية: أغلب كتب السنة فيها "وفي البعير سبعة" بدل: "عشرة" وفي صحيح ابن حبان:" وَفِي ‌الْبَعِيرِ ‌سَبْعَةً أَوْ عَشْرَةً" على الشك. الثالثة: هناك من قال رواية الترمذي منسوخة «هذا منسوخ بما تقدم من قوله - عليه السلام -: "البقرةُ عن سَبْعَة، والجَزُوْرُ عن سَبْعَةٍ"» المفاتيح في شرح المصابيح 2/ 355 قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد - ابن عبد البر 8/ 18 «وفي ذلك دليلٌ على أنَّ ‌حديثَ ‌ابن ‌عبّاس، ‌وما ‌كان ‌مِثلهُ، ‌خَطأٌ ‌ووَهمٌ، أو منسُوخٌ« الرابعة: هذا الحديث ليس عليه العمل عند السادة المالكية فهم يرون أنه لا يجوز ‌الاشتراك في ثمن ‌الأضحية ولا لحمها لأنها نسك متعلق بالأفراد ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمّى أضحيته، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم دون اللّحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزئ مريد الأضحية