السؤال

صحة حديث بيع النخل إذا أبرت

ما صحة حديث: "مـن بـاع نخـلا قـد أبـرت فثمرهـا للبائـع إلا أن يشـترط المبتـاع،" وهل تصح نسبته للموطأ.. لأنني بحثت في المنصة ولم أجده

الإجابة

حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"، هو حديث متفق على صحته؛ حيث رواه الإمام البخاري في كتاب الشروط من صحيحه، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة، وفي كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا في كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها ثمر. وهذا الحديث باعتبار مصدره في الصحيحين موجود بالمنصة تحت رقم 2546. وهو من أحاديث الموطأ رواه الإمام مالك في كتاب البيوع باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، وهو موجود بالمنصة ورقمه 5678.