السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم حديث: أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم الأول فالأول فإن لم يكن له قرابة فلأولي العشيرة ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم؟
هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ: عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات، أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم، الأول فالأول، فإن لم يكن له قرابة، فلأولي العشيرة، ثم لذوي الحاجة من الجيران وغيرهم». وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، ولا رواه عن عثمان إلا عيسى بن عبد الله، تفرد به: محمد بن شعيب". وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال عنه البخاري: تركوه. وقال ابن أبي حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف.
البحث