من فضلكم أريد حكم -من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته ، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر؟
رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/ 221 «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم». وله شاهد عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن ليلة القدر» ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/ 230 «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدا» وأخرج ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن جمع من الصحابة ـ رضي الله عنهم: عن عبد الله بن عمرو، قال: "من صلى أربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر"، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر "، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال": من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، عدلن بمثلهن من ليلة القدر"، وغيرهم وهي وإن كانت أحاديث موقوفة فلها حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي في ثواب الصلاة.
البحث