السلام عليكم هل حكم هذا الحديث صحيح كسرُ عظمِ الميتِ ككسرِه حيًا؟
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته: الحديث أخرجه الإمام أبو دواد وابن ماجه في سننهما وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والإمام عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجنائز باب كسر عظم الميت وفي كتاب العقول باب كسر عظم الميت، وابن الجارود في المنتقى، والبزار في مسنده، والدارقطني في سننه، ورواه موقوفا على عائشة الإمام مالك بلاغا في موطأ ابن وهب والبخاري في التاريخ الكبير للبخاري. ورواه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار مرفوعا وموقوفا. وَحَسَّنَهُ الإمام ابن القطان في [«بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (4/ 212):] وقال"... يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: حسن، فَإِنَّهُ من رِوَايَة الدَّرَاورْدِي - وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ - عَن سعد بن سعيد، وَكَانَ أَحْمد يُضعفهُ. وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين: صَالح، وَأخرج لَهُ مُسلم. وَقد بيّنت من أمره أَكثر من هَذَا، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِالْإِرْسَال، كَأَنَّهَا لَا عيب لَهَا سواهُ». وقال الإمام النووي في [«خلاصة الأحكام» (2/ 1035):] " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة، وَفِيه سعد بن سعيد، وَهُوَ مُخْتَلف فِي توثيقه، وَقد رَوَى لَهُ مُسلم فِي"صَحِيحه". قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث : "رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَحَسَّنَهُ الإمام ابن القطان، وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى مُسْلِمٍ(يقصد ابن دقيق العيد في الإلمام)، لَكِنْ رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ. وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، وَزَادَ: «فِي الإِثْمِ» المحرر في الحديث ص:262 وقال الإمام السخاوي في [«المقاصد الحسنة» (ص506):]: «أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة به مرفوعا. وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ورواه الدارقطني من وجه آخر عنها وزاد: في الإثم، وفي رواية: يعني في الإثم، وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة» ومعنى الحديث: قال الإمام ابن عبد البر في :" [«التمهيد - ابن عبد البر» (8/ 243 « هذا كلامٌ عامٌّ، يُرادُ به الخُصُوصُ، لإجْماعِهِم على أنَّ كسرَ عظم الميِّتِ، لا ديةَ فيه ولا قَوَدَ، فعَلِمنا أنَّ المعنى ككسرِهِ حيًّا في الإثم، لا في القَوَدِ، ولا الدِّيةِ، لإجماع العُلماءِ على ما ذكَرتُ لك» قال المظهري في [«المفاتيح في شرح المصابيح» (2/ 453):] «عن عائشةَ رضي الله عنها: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَسْرُ عظمِ المَيتِ ككَسْرهِ حَيَّاً". قوله: "ككسره حيًا"؛ يعني: كما أن كسر عضو رجلٍ حيًّ فيه إثمٌ، فكذلك كسرُ عظم الميت فيه إثم؛ لأنه استخفافٌ وإذلال، ولا يجوز إذلال الإنسان لا في الحياة ولا في الممات»
البحث