ما معنى حديث لا جلب، ولا جنب، ولا شغار؟ وهل يصح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه، عن عمران بن حصين، ورواية أبي داود مختصرة، وروي من طرق أخرى. قال الترمذي في جامعه هذا حديث حسن صحيح. وهو بالمنصة برقم: 6802 أما معاني الألفاظ الغريبة فهي كالآتي: جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: قوله «لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، ولا شغار»: الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئين: أحَدُهما: فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدم المُصَدِّق عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيح حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِك. الجنب: الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق: أَنْ يجْنب فرَساً إِلَى فَرسِه الَّذِي يُسابِق عَلَيْهِ، فَإِذَا فَتَر المركُوبُ تَحوّل إِلَى المَجْنُوب. وَهُوَ فِي الزَّكَاةِ: أَنْ يَنْزل العاملُ بأقصَى مَواضِع أَصْحَابِ الصَّدَقةِ، ثُمَّ يأمُرَ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تجْنَب إِلَيْهِ: أَيْ تُحْضَر، فنُهوا عَنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ هُوَ أنْ يَجْنبَ رَبُّ المَال بمَالِه: أَيْ يُبْعِدَه عَنْ موضِعه حَتَّى يَحتَاج العاملُ إِلَى الإبْعاد فِي اتِّبَاعه وطَلَبه. الشغار نوع من النكاح: قال ابن الأثير في النهاية: "قَدْ تَكَرَّرَ ذكرهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، وَهُوَ نِكاحٌ معروفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ يَقُولُ الرجُل للرَّجُل: شَاغِرْنِي: أَيْ زَوِّجْني أخْتَك أَوْ بْنتَك أَوْ مَن تَلِى أمْرَها، حَتَّى أزوِّجَك أخْتي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَن أَلِي أمْرَها، وَلَا يكونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُمَا فِي مُقابَلة بضْع الأخرَى. وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ لارْتفاعِ المَهْر بَيْنَهُمَا، مِنْ شَغَرَ الكَلْبُ إِذَا رفَع إِحْدَى رِجْليه ليَبُولَ. وَقِيلَ الشَّغْرُ: البُعْد. وَقِيلَ الاتِّسَاعُ".
البحث