السؤال

المسألة

السلام عليكم ما درجة صحة حديث " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لذي دم موجع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي فقر مدقع"؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله؛ الحديث يدخل في بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ أو تحل له الصدقة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ‌لذي ‌دم ‌موجع ‌أو ‌لذي ‌غرم ‌مفظع ‌أو ‌لذي ‌فقر ‌مدقع هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما عندك شيء؟" فأتاه بحلس وقدح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري هذا؟" فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "من يزيد على درهم؟" فسكت القوم، فقال: "من يزيد على درهم؟" فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: "هما لك" ثم قال: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع". وعزاه كذلك الإمام السيوطي في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد عن أنس ورمز لحسنه. وقد ورد بألفاظ قريبة من هذه تحمل نفس المعنى في التحذير من التعرض لسؤال الناس عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس أيضا) ولفظه عند الإمام الترمذي: عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ» ‌وَلَا ‌لِذِي ‌مِرَّةٍ ‌سَوِيٍّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقريب منه عند الإمام مسلم: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ. قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ! ‌إِنَّ ‌الْمَسْأَلَةَ ‌لَا ‌تَحِلُّ ‌إِلَّا ‌لِأَحَدِ ‌ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أَوَ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ). وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أَوَ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) فَمَا سواهن من المسألة، ياقبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا"