السؤال

مهور النساء

ما حكم حديث "رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تغالي الناس في مهور النساء حين اتسعت دنياهم في عصره، فخاف عاقبة ذلك، وهو ما يشكو منه الناس منذ عصور، فنهى الناس أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة من قريش، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله؟ يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر!! وفي رواية أنه قال: امرأة أصابت وأخطأ عمر! وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله.؟

الإجابة

هذا الحديث عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة لأبي يعلى في مسنده الكبير من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة، قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك، فقالت: أما سمعت الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} قال: فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. قال السخاوي: وسنده جيد قوي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن الشعبي عن عمر، أي بدون مسروق. قال السخاوي: ولذا قال عقبه: إنه منقطع. وفي ألفاظه بعض الاختلاف. والكلام هنا عن الرواية التي فيها اعتراض المرأة على عمر ورجوعه عن قوله، وأما قوله: "لا تغالوا في صدقات النساء" دون ذكر قصة المرأة فهو عند أصحاب السنن، وكذا الحاكم في المستدرك. وقد صححه الترمذي، وقال الحاكم: {تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب}. وهو في المنصة برقم: 7242.