السؤال

الزواج

ما صحة حدي فقدت امرأة زوجها فأتت عمر بن الخطاب ، فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ، ففعلت ، ثم جاءته ، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم أتته فدعا ولي المفقود فأمره أن يطلقها ؟ فطلقها ، فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته ، فأباح لها الزواج ، فتزوجت فجاء زوجها المفقود ؟ فخيره عمر بين امرأته تلك وبين الصداق ، فاختار الصداق ، فأمر له عمر بالصداق ؟

الإجابة

أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنوات، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال: قيل: إن امرأتك تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: اعدني على من غصبني على أهلي، وحال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك وقال: "من هذا؟" قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: "وكيف؟" فقال: ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض، فجئت وقد تزوجت امرأتي، زعموا أنك أمرتها بذلك. قال عمر: "إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها". قال: بلى، زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره. وأخرج الدارقطني بسنده حديثا نحوه عن أبي عثمان، قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، قالت: استهوت الجن زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا. قال الزيلعي في نصب الراية بعد إيراد طريق الدارقطني: "وهذا أوصل طرق هذا الحديث". وهاتان الروايتان غير معمول بهما؛ قال الإمام مالك في الموطأ: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب، أنه قال: يخير زوجها الأول، إذا جاء في صداقها، أو في امرأته. وأخرج مالك ما يعارضهما، عن عمر أنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل".