السؤال

رد السلام

صحة حديث أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأورده الإمام مسلم تعليقا، وهو في المنصة تحت رقم 489 ولفظه عند الإمام البخاري: عن الأعرج، قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس، قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم الأنصاري «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» ومعناه: قال ابن رجب في شرح صحيح البخاري: التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة، بل لما يستحب له، وذكرنا أن عمر كان يتيمم في الحضر لذكر الله عز وجل" فلا يجب الوضوء ولا التيمم لرد السلام أو إلقائه، إذا لم يكن المرء على طهارة، بل هو مستحب فقط، فقد فعله بعض السلف من الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم. وقال ابن حجر في فتح الباري (1/ 443): وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث، ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء"