السؤال

صيام التطوع

هل يصح حديث: مِنْ حقِّ الزَّوجِ على الزوجةِ أنْ لا تَصومَ تَطوُّعًا إلَّا بِإِذْنِه؟؟

الإجابة

الحديث صحيح، رواه البخاري عن ‌أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة ‌وبعلها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه". ورواه مسلم بلفظ: «لا تصم المرأة ‌وبعلها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له».