هل يصح حديث: مِنْ حقِّ الزَّوجِ على الزوجةِ أنْ لا تَصومَ تَطوُّعًا إلَّا بِإِذْنِه؟؟
الحديث صحيح، رواه البخاري عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". ورواه مسلم بلفظ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له».
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
contact@hadithm6.maمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث