ما حكم حديث "لا حَبسَ ( أي وقفَ ) بعدَ سورةِ النِّساءِ" وما معناه جزاكم الله خيرا
أخرجه البيهقي في السنن الكبير العقيلي في الضعفاء الكبير والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عباس. قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى: "عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأخوه مثله، ولا يتابع عيسى على هذا". قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير: "قال الدارقطني لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان". وفي بيان معناه: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: "أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله لا حبس: يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر". وقال ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (8/238): "وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم والمراد الإشارة إلى قوله تعالى "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" وقد روى الطبراني من حديث بن عباس قال فلما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء". وقال في «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (2/289): "أخرجه البيهقي والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال الهيثمي وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف وكذا قال الدارقطني ورمز السيوطي لحسنه. سببه عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس فذكره".
البحث