السؤال

صحة حديث

كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رءوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد؟

الإجابة

هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس، قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رءوسهم، «وكان رسول الله ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله ﷺ ناصيته، ثم فرق بعد»، ورواه الإمام البخاري في مواضيع من صحيحه منها في كتاب اللباس باب الفرق عن ابن عباس، رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رءوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد». وفي معنى سدل الشعر وفرقه وبيان ما يتعلق بالحديث من توجيه يقول القاضي عياض: "وقوله: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل ناصيته ثم فرق بعد»: سدل الشعر: إرساله، والمراد به هنا عند العلماء: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. والفرق: تفريق الشعر بعضه من بعض. والفرق: تفريقك من كل شيئين قال الحربي: والفرق موضع المفرق، والفرق فى الشعر سنة؛ لأنه الذي رجع النبي - عليه السلام - والظاهر أنه بوحي لقوله: «إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل ثم فرق بعد». فظاهره أنه لأمر حتى جعله بعضهم نسخا. وعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ الناصية والجمة. وقد روى أن [عمر بن عبد العزيز] كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا، يجيزون كل من لم يفرق شعره. ويحتمل أن يدل على إجازة الفرق ولا على وجوبه. ويحتمل أن يكون الأمر باجتهاد منه - عليه السلام - في مخالفة أهل الكتاب آخرا، ورجوعه عن موافقتهم أولا، ويكون الفرق هنا على الاستحباب والندب بدليل اختلاف السبب في ذلك، ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة منهم آخرون. وقد جاءت الرواية أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. وقال مالك: فرق شعر الرأس للرجال أحب إلي.