ابحث
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الحكم: صحيح
الراوي: عبد الله بن مسعود
المصدر: صحيح البخاري
مصدر الحكم:تلقت الأمة أحاديث صحيح البخاري بالقبول
الموضوع: الأحكام
رقم الحديث : 2698
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
[email protected]منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث