"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل لك بينة؟". فقلت: لا. قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". فنزلت ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية. وفي لفظ آخر: "شاهداك، أو يمينه". وفي آخر: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية. وقال البخاري: إذا يحلف ولا يبالي.
البحث