البحث

ابحث

نتائج البحث

عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وفي لفظ آخر: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنکح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي أخرى: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها.