ابحث
عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم.
الحكم: حسن صحيح
الراوي: عبد الله بن عباس
المصدر: جامع الترمذي
مصدر الحكم:جامع الترمذي
الموضوع: الأحكام
رقم الحديث : 6182
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
contact@hadithm6.maمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث