ابحث
عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خُفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورْس».
الحكم: صحيح
الراوي: عبد الله بن عمر
المصدر: الموطأ
مصدر الحكم:تلقت الأمة أحاديث الموطأ بالقبول
الموضوع: الأحكام
رقم الحديث : 5489
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
contact@hadithm6.maمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث