ابحث
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفَعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان تَرغِيم للشيطان».
الحكم: صحيح
الراوي: عطاء بن يسار
المصدر: الموطأ
مصدر الحكم:تلقت الأمة أحاديث الموطأ بالقبول
الموضوع: الأحكام
رقم الحديث : 5258
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
contact@hadithm6.maمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث