البحث

ابحث

نتائج البحث

«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفَعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان تَرغِيم للشيطان».